السيد الخميني

122

زبدة الأحكام

( مسألة 4 ) لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميتا بشرط أن لا تكون له تركة تفي بدينه ، والا فلا يجوز ، نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها لامتناع الورثة أو غيره فالظاهر الجواز . ( مسألة 5 ) لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة بل يستحب دفعها على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا إذا كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها . الثالث - العاملون عليها ، وهم الساعون في جبايتها المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها ، فان لهم من الزكاة سهما لأجل عملهم وان كانوا أغنياء . الرابع - الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وهم الكفار الذين يراد ألفتهم إلى الجهاد أو الاسلام ، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة ، فيعطون لتأليف قلوبهم ، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان . الخامس - في الرقاب ، وهم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء المال اللازم لعتقهم . والعبيد تحت الشدة بل مطلق عتق العبيد . السادس - الغارمون ، وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ولا إسراف ولم يتمكنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم ، والأقوى عدم اعتبار الحلول في الدين ، والأحوط اعتباره . ( مسألة 1 ) لو كان المدين ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه وان لم يجز لنفقته . ( مسألة 2 ) كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف اما بدفعها إلى المدين ليوفي دينه ، واما بالدفع إلى الدائن وفاء عن دينه ، ولو كان الغريم مدينا لمن عليه الزكاة جاز له احتساب ما في ذمته زكاة ، كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين الذي